16 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب في العطّار وبيع المسك / باب ذكر الحجّام / باب التّجارة فيما يكره لبسه للرّجال والنّساء - ( ٢١٠١ - ٢١٠٥ ) . |
|
|
17 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب صاحب السّلعة أحق بالسّوم / باب كم يجوز الخيار - ( ٢١٠٦ - ٢١٠٩ ) . |
|
|
18 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب البيّعان بالخيار مالم يتفرّقا / باب إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع / باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع / باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرّقا ٫ ولم ينكر البائع على المشتري ٫ أو اشترى عبدا فأعتقه - ( ٢١١٠ - ٢١١٦ ) . |
|
|
19 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب ما يكره من الخداع في البيع / باب ما ذكر في الأسواق - [ ٢١١٧ - ٢١١٨ ] . |
|
|
20 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - بيان فضل مدارسة كتب السنة في مقدمة الدرس / باب ما ذكر في الأسواق - ( ٢١١٩ - ٢١٢٢ ) . |
|
|
21 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب ما ذكر في الأسواق / باب كراهية الصّخب في الأسواق - ( ٢١٢٣ - ٢١٢٥ ) . |
|
|
22 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب الكيل على البائع والمعطي / باب ما يستحب من الكيل - [ ٢١٢٦ - ٢١٢٨ ] . |
|
|
23 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب بركة صاع ﷺ ومدّه / باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة - ( ٢١٢٩ - ٢١٣٤ ) . |
|
|
24 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب بيع الطّعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك / بَاب من رآى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يأويه إلى رحله والأدب في ذلك - ( ٢١٣٥ - ٢١٣٧ ) . |
|
|
25 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض / باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك - ( ٢١٣٧ - ٢١٤١ ) . |
|
|
26 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب بيع المزايدة / باب النّجش / باب بيع الغرر وحبل الحبلة - ( ٢١٤١ - ٢١٤٣ ) . |
|
|
27 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب بيع الملامسة / باب بيع المنابذة / باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغنم وكل محفّلة ٫ والمصرّاة التي صرّي لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما / باب إن شاء رد المصرّاة وفي حلبتها صاع من تمر - ( ٢١٤٤ - ٢١٥١ ) . |
|
|
28 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب بيع العبد الزاني / باب البيع و الشراء مع النّساء / باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ٫ وهل يعينه أو ينصحه - ( ٢١٥٢ - ٢١٥٧ ) . |
|
|
29 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ٫ وهل يعينه أو ينصحه / باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر / باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة / باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً وهو خداع في البيع - ( ٢١٥٨ - ٢١٦٢ ) . |
|
|
30 |
[ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الرّكبان / باب منتهى التلقي / باب إذا إشترط شروطا في البيع لا تحل - ( ٢١٦٣ - ٢١٦٩ ) . |
|
|