الخميس ، 22 جمادى الأول ، 1447

الحديث

الحديث -> [ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض / باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك - ( ٢١٣٧ - ٢١٤١ ) .

الجمعة ، 24 صفر ، 1443هـ - 12:21 ص

  • تحميل:

رابط تويتر للمجلة

البث المباشر