الحديث -> [ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض / باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك - ( ٢١٣٧ - ٢١٤١ ) .
الجمعة ، ٢٤ صفر ، ١٤٤٣ هـ - ٠٨:٢١:٠٨ صباحاً
الحديث -> [ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - باب إذا اشترى متاعا أو دابة، فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض / باب لا يبيع على بيع أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، حتى يأذن له أو يترك - ( ٢١٣٧ - ٢١٤١ ) .
الجمعة ، ٢٤ صفر ، ١٤٤٣ هـ - ٠٨:٢١:٠٨ صباحاً