الحديث -> [ صحيح البخاري ] - كتاب البيوع - هل يبيع حاضر لباد بغير أجر ٫ وهل يعينه أو ينصحه / باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر / باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة / باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً وهو خداع في البيع - ( ٢١٥٨ - ٢١٦٢ ) .
الجمعة ، ١٣ جمادى الأول ، ١٤٤٣ هـ - ٠٥:٥١:٥٩ صباحاً