الفقه -> [ كتاب الطهارة ] - ﺑﺎﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻴﺎﻩ - ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺎء ﻃﻬﻮﺭا ﻳﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪاﺙ ﻭاﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﻓﻼ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﻤﺎﺋﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻓﺈﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺎء ﻗﻠﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺭﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﺷﻲء ﺇﻻ ﻣﺎ ﻏﻴﺮ ﻟﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﻃﻌﻤﻪ ﺃﻭ ﺭﻳﺤﻪ ﻭﻣﺎ ﻋﺪا ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺠﺲ ﺑﻤﺨﺎﻟﻄﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻭاﻟﻘﻠﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﻗﺎﺭﺏ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺭﻃﺎﻝ ﺑﺎﻟﺪﻣﺸﻘﻲ1. ﻭﺇﻥ ﻃﺒﺦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻄﻬﻮﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﻄﻪ ﻓﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﻤﻪ ﺃﻭ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺣﺪﺙ ﺳﻠﺐ ﻃﻬﻮﺭﻳﺘﻪ .
الثلاثاء ، ١٧ جمادى الأول ، ١٤٤٣ هـ - ٠٤:٤٧:١٨ صباحاً