الفقه -> [ كتاب الطهارة ] - ﺑﺎﺏ اﻵﻧﻴﺔ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻻ ﺗﺸﺮﺑﻮا ﻓﻲ ﺁﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﻓﻲ ﺻﺤﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ" ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻤﻀﺐ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻀﺒﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ. ﻭﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﺎﺋﺮ اﻵﻧﻴﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭاﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭاﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭاﻧﻲ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﺻﻮﻑ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺷﻌﺮﻫﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻭﻛﻞ ﺟﻠﺪ ﻣﻴﺘﺔ ﺩﺑﻎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﺑﻎ ﻓﻬﻮ ﻧﺠﺲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﻣﻴﺘﺔ ﻧﺠﺴﺔ ﺇﻻ اﻵﺩﻣﻲ ﻭﺣﻴﻮاﻥ اﻟﻤﺎء اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﺇﻻ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
الجمعة ، ٢٠ جمادى الأول ، ١٤٤٣ هـ - ٠٤:٢٥:٣٤ صباحاً