الاثنين ، ٢٧ شوّال ، ١٤٤٥ هـ - ٠٥:٠٥:٤٣ صباحاً

الفقه

الملفات

# العنوان تشغيل الملف تنزيل الملف
706 [ متن القواعد الفقهية ] - 1 الحـمــدُ للـــهِ العـــليِّ الأَرْفَــقِ ... وجَــامِــعِ الأَشْـيــاءِ وَالمُـفَــرِّقِ / 2 ذِي النِّـعَـمِ الواسِعَـةِ الْغَـزِيـــرَه ... والحِـكَــمِ البـاهِــرَةِ الكَـثـيـــرَه / 3 ثُــمَّ الصَّــلاةُ مـعْ سَــلامٍ دَائــمِ ... عَـلى الـرَّسـولِ القُرَشِـيِّ الخاتـَمِ .
707 [ كتاب الطهارة ] - ﺑﺎﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻴﺎﻩ - ﻭﺇﺫا ﺷﻚ ﻓﻲ ﻃﻬﺎﺭﺓ اﻟﻤﺎء ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﻭ ﻧﺠﺎﺳﺘﻪ ﺑﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﺧﻔﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺗﻴﻘﻦ ﺑﻪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺒﻪ ﻣﺎء ﻃﻬﻮﺭ ﺑﻨﺠﺲ ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺪ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺗﻴﻤﻢ ﻭﺗﺮﻛﻬﻤﺎ ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺒﻪ ﻃﻬﻮﺭ ﺑﻄﺎﻫﺮ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﺇﻥ اﺷﺘﺒﻬﺖ ﺛﻴﺎﺏ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﺑﻨﺠﺴﺔ ﺻﻠﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺛﻮﺏ ﺑﻌﺪﺩ اﻟﻨﺠﺲ ﻭﺯاﺩ ﺻﻼﺓ. ﻭﺗﻐﺴﻞ ﻧﺠﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﺐ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﺳﺒﻌﺎ ﺇﺣﺪاﻫﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ ﻭﻳﺠﺰﺉ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﺛﻼﺙ ﻣﻨﻘﻴﺔ.
708 [ متن القواعد الفقهية ] - ثُــمَّ الصَّــلاةُ مـعْ سَــلامٍ دَائــمِ ... عَـلى الـرَّسـولِ القُرَشِـيِّ الخاتـَمِ / 4 وَآلِــهِ وصَـحــبِـــــهِ الأَبـْـــرارِ ... الحـائِــزِي مَـراتِـبَ الفَــخَـــارِ / 5 اِعْلَـمْ هُـدِيـتَ أَنَّ أفـضـلَ الْمِنَـنْ ... عِلمٌ يُزيـلُ الشَّـكَّ عَنْـكَ وَالـدَّرَنْ / 6 وَيَكْشِـفُ الحـقَّ لِـذِي القُــلُـوبِ ... وَيُوصِـلُ العَبْـدَ إِلـى المطْلُـــوبِ / 7 فَاحْـرِصْ عـلى فَهْمِـكَ للقَواعِـدِ ... جَـامِـعَـةِ المَسَــائِــلِ الشَّــــوارِدِ / 8لِتَـرْتَقِي في
709 [ كتاب الطهارة ] - ﺑﺎﺏ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻴﺎﻩ - ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ اﻷﺭﺽ ﻓﺼﺒﺔ ﻭاﺣﺪ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ "ﺻﺒﻮا ﻋﻠﻰ ﺑﻮﻝ اﻷﻋﺮاﺑﻲ ﺫﻧﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺎء" . ﻭﻳﺠﺰﺉ ﻓﻲ ﺑﻮﻝ اﻟﻐﻼﻡ اﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﻄﻌﺎﻡ اﻟﻨﻀﺢ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺬﻱ ﻭﻳﻌﻔﻲ ﻋﻦ ﻳﺴﻴﺮﻩ ﻭﻳﺴﻴﺮ اﻟﺪﻡ ﻭﻣﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺢ ﻭاﻟﺼﺪﻳﺪ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﺤﺶ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﻨﻲ اﻵﺩﻣﻲ ﻭﺑﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﻟﺤﻤﻪ ﻃﺎﻫﺮ.
710 [ متن القواعد الفقهية ] -12 الدِّيــنُ مَـبْـنِــيٌّ عَـلَى المَصـالِــحِ ... فـي جَـلْبِـهَـا وَالـدَّرْءِ لِلْقَبـائِــحِ / 13فَـإِنْ تَــزاحَــمْ عَـدَدُ المَصـالِــحِ ... يُـقــدَّمُ الأَعْــلَى مِـنَ المَصَــالِــحِ / 14وَضِـدُّهُ تَـزاحُـمُ الـمَــفَــاسِـــدِ ... يُـرْتَـكَـبُ الأَدْنَـى مِـنَ المَفَـاسِـدِ / 15 قَــاعِـــدَةُ الشَّريعـــةِ التَّيْسِـيـرُ ... فـِي كُـلِّ أَمْــرٍ نَـابَــهُ تَـعْـسِـيــرُ / 16 وَلَـيْـسَ وَاجِــبٌ بِـلا اقْــتِــدَارِ ... وَلاَ مُـحَـــرَّمٌ مَــعَ اضْــ
711 [ كتاب الطهارة ] - ﺑﺎﺏ اﻵﻧﻴﺔ - ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺁﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﻃﻬﺎﺭﺓ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻻ ﺗﺸﺮﺑﻮا ﻓﻲ ﺁﻧﻴﺔ اﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮا ﻓﻲ ﺻﺤﺎﺋﻔﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻵﺧﺮﺓ" ﻭﺣﻜﻢ اﻟﻤﻀﺐ ﺣﻜﻤﻬﻤﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻀﺒﺔ ﻳﺴﻴﺮﺓ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ. ﻭﻳﺠﻮﺯ اﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺳﺎﺋﺮ اﻵﻧﻴﺔ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻭاﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻭاﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭاﻧﻲ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺛﻴﺎﺑﻬﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ ﻧﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ﻭﺻﻮﻑ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭﺷﻌﺮﻫﺎ ﻃﺎﻫﺮ ﻭﻛﻞ ﺟﻠﺪ ﻣﻴﺘﺔ ﺩﺑﻎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﺑﻎ ﻓﻬﻮ ﻧﺠﺲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ ﻭﻛﻞ ﻣﻴﺘﺔ ﻧﺠﺴﺔ ﺇﻻ اﻵﺩﻣﻲ ﻭﺣﻴﻮاﻥ اﻟﻤﺎء اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﺇﻻ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
712 [ كتاب الطهارة ] - ﺑﺎﺏ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﺎﺟﺔ - ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﺃﺭاﺩ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﺨﻼء ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ: "ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﺃﻋﻮﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺚ ﻭاﻟﺨﺒﺎﺋﺚ" "ﻭﻣﻦ اﻟﺮﺟﺲ اﻟﻨﺠﺲ اﻟﺸﻴﻄﺎﻥ اﻟﺮﺟﻴﻢ" ﻭﺇﺫا ﺧﺮﺝ ﻗﺎﻝ: "ﻏﻔﺮاﻧﻚ" "اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ اﻟﺬﻱ ﺃﺫﻫﺐ ﻋﻨﻲ اﻷﺫﻯ ﻭﻋﺎﻓﺎﻧﻲ" ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺭﺟﻠﻪاﻟﻴﺴﺮﻯ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻭاﻟﻴﻤﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻠﻪ ﺑﺸﻲء ﻓﻴﻪ ﺫﻛﺮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻠﻪ اﻟﻴﺴﺮﻯ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء ﺃﺑﻌﺪ ﻭاﺳﺘﺘﺮ ﻭاﺭﺗﺎﺩ ﻟﺒﻮﻟﻪ ﻣﻮﺿﻌﺎ ﺭﺧﻮا ﻭﻻ ﻳﺒﻮﻟﻦ ﻓﻲ ﺛﻘﺐ ﻭﻻ ﺷﻖ ﻭﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻻ ﻇﻞ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﻻ ﺗﺤﺖ ﺷﺠﺮﺓ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﺷﻤﺴﺎ ﻭﻻ ﻗﻤﺮا ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺪﺑﺮﻫﺎ ﻟﻘﻮﻝ
713 [ متن القواعد الفقهية ] 18. وَتَرْجِــعُ الْأَحْـكـامُ لِـلْـيَـقِـيـنِ ... فَــلَا يُــزِيــلُ الشَّــكُّ لِلْيَـقِـيــنِ 19. وَالْأَصْـلُ فِي مِيـاهِنَــا الطَّهَــارَهْ ... وَالْأَرْضِ وَالثِّيـابِ وَالْـحِـجــارَهْ 20. وَالْأَصْـلُ فِي الأَبْضاعِ وَاللُّحُـومِ ... وَالنَّفْـسِ وَالْأَمْــوالِ لِلْمَعْـصُــومِ 21. تَـحْريمُـهـا حَتَّـى يَجِــيءَ الحِــلُّ ... فَـافْـهَـمْ هَـداكَ اللـهُ مَــا يُـمَــلُّ 22. وَالْأَصْـلُ فِي عَـادَاتِنَــا الْإِبَـاحَـهْ ... حَتَّـى يَجِــيءَ صَــارِفُ الْإِ
714 [ كتاب الطهارة ] - ﺑﺎﺏ اﻟﻮﺿﻮء - ﻻ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﺿﻮء ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻳﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﺇﻧﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ" ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﻭﻳﻐﺴﻞ ﻛﻔﻴﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﺛﻢ ﻳﺘﻤﻀﻤﺾ ﻭﻳﺴﺘﻨﺸﻖ ﺛﻼﺛﺎ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﻐﺮﻓﺔ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﻭﺟﻬﻪ ﺛﻼﺛﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ اﻟﺮﺃﺱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ اﻧﺤﺪﺭ ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻴﻴﻦ ﻭاﻟﺬﻗﻦ ﻭﺇﻟﻰ ﺃﺻﻮﻝ اﻷﺫﻧﻴﻦ ﻭﻳﺨﻠﻞ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻒ اﻟﺒﺸﺮﺓ ﻟﺰﻣﻪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﻐﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﺛﻼﺛﺎ ﻭﻳﺪﺧﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺴﻞ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﺢ ﺭﺃﺳﻪ ﻣﻊ اﻷﺫﻧﻴﻦ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺛﻢ ﻳﻤﺮﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻔﺎﻩ ﺛﻢ ﻳﺮﺩﻫﻤﺎ
715 [ كتاب الطهارة ] - ﺑﺎﺏ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻦ - ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻔﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﺭﺏ اﻟﺼﻔﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻭاﻟﺠﺮاﻣﻴق اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ اﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ اﻟﺼﻐﺮﻯ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻘﻮﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﻳﻤﺴﺢ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﻦ ﻭاﻟﻤﻘﻴﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻟﻴﻠﺔ". ﻭﻣﺘﻰ ﻣﺴﺢ ﺛﻢ اﻧﻘﻀﺖ اﻟﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﺧﻠﻊ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺑﻄﻠﺖ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ﻭﻣﻦ ﻣﺴﺢ ﻣﺴﺎﻓﺮا ﺛﻢ ﺃﻗﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻘﻴﻤﺎ ﺛﻢ ﺳﺎﻓﺮ ﺃﺗﻢ ﻣﺴﺢ ﻣﻘﻴﻢ. ﻭﻳﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻣﺔ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﺫاﺕ ﺫﺅاﺑﺔ ﺳﺎﺗﺮﺓ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﺃﺱ ﺇﻻ ﻣﺎ ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﻜﺸ
716 [ متن القواعد الفقهية ] 22. وَالْأَصْـلُ فِي عَـادَاتِنَــا الْإِبَـاحَـهْ ... حَتَّـى يَجِــيءَ صَــارِفُ الْإِبـاحَـهْ 23. وَلَيْـسَ مَشْـرُوعًـا مِـنَ الأُمُــورْ ... غَيْـرُ الَّـذِي فِي شَـرْعِنَـا مَـذْكُــورْ 24. وَسَـائِــلُ الْأُمـورِ كَـالمَقـاصِــدِ ... وَاحْكُـمْ بِهَـذَا الحُـكْـمِ لِلـزَّوائِــدِ
717 [ درر قحطانية ] بعض أدعية إستفتاح الصلاة وهل من نسيه يسجد للسهو { صحيح مسلم } .
718 [ متن القواعد الفقهية ] 24. وَسَـائِــلُ الْأُمـورِ كَـالمَقـاصِــدِ ... وَاحْكُـمْ بِهَـذَا الحُـكْـمِ لِلـزَّوائِــدِ 25. وَالخَـطَـأْ والإِكْـرَاهُ وَالـنِّـسْـيَــانُ ... أَسْقَـطَـهُ مَعْبُــودُنَــا الـرَّحْـمَــنُ-------------- حتي قول المصنف ---------- 48. وَالـحَـمْــدُ للـهِ عَـلـَى التَّـمَــامِ ... فـِي الْـبَـدْءِ وَالـخِـتـامِ وَالــدَّوامِ 49. ثُـمَّ الصَّــلاةُ مَـعْ سَـلامٍ شَـائِــعِ ... عَلَى النَّبِــي وَصَحْـبِــهِ وَالتَّـابِــعِ
719 [ كتاب الطهارة ] ﺑﺎﺏ ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء، ﺑﺎﺏ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺎﺑﺔ، ﺑﺎﺏ اﻟﺘﻴﻤﻢ
720 [ درر قحطانية ] المكر والخديعة والحيلة في البيع { البخاري } .

رابط تويتر للمجلة

البث المباشر